السيد محمد صادق الروحاني
149
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 567 وقال السيد المرتضى لا يفسد واختاره ابن إدريس وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود . لنا : اتفاق العلماء على ذلك ومخالفة من شذ لا يعتد به . . الخ . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 31 ح 12753 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 107 ح 1853 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 80 ح 12884 / التهذيب ج 4 ص 260 ح 13 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 421 وقال ابن الجنيد : أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد ، فإن ذرعه لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون القيء من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره القضاء والكفارة .